الشيخ السبحاني

16

سلسلة المسائل الفقهية

5 . وقال ابن إدريس ( 539 598 ه‍ ) : قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم ، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا . « 1 » 6 . وقال الكيدري ( . . . 600 ه‍ ) : المسلم يرث الكافر ، وإن بعد نسبه ، أمّا بالعكس فلا ، كما مضى . « 2 » 7 . وقال المحقّق الحلي : ( 602 676 ه‍ ) : ويرث المسلم الكافر ، أصلياً ومرتداً ، ولو مات كافر وله ورثة كفّار ، ووارث مسلم ، كان ميراثه للمسلم . « 3 » 8 . قال الشهيد الثاني معلّقاً على كلام المحقّق « ويرث المسلم الكافر » : هذا موضع وفاق بين الأصحاب . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في

--> ( 1 ) - السرائر : 266 / 3 . ( 2 ) - إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 370 . ( 3 ) - الشرائع : 814 / 2 . ( 4 ) - مسالك الأفهام : 31 / 13 .